عبد الملك الجويني

553

نهاية المطلب في دراية المذهب

المنكر بعد [ حط ] ( 1 ) ذلك مائتان وخمسون ، بل يخصه مائةٌ ونيفٌ وثمانون ، فهو على [ هذا ] ( 2 ) التقدير ظالمٌ ببعض المائتين والخمسين أيضاً ، فلا وجه إلا أن تقسم الخمسمائة الحاصلة على نسبة الأثلاث . وهذا سديد . فرع : 4985 - السيد يعامل مكاتَبه ، ورب المال لا يعامل المقارَض في مال القراض ، والسيد لا يعامل العبدَ المأذون إذا لم يكن عليه ديْن . وإن ركبه ديْن ، فقد ذكر العراقيون وجهين في أن المولى هل يعامله على المال الذي في يده ؟ وهذا لا أصل له ، والوجه القطع بامتناع المعاملة ؛ فإن ركوب الدين لا يتضمن إزالة ملك المولى عن الأعيان الكائنة في يد المأذون . والله أعلم بالصواب . تم كتاب القراض بحمد الله ومنِّه . . . .

--> ( 1 ) ساقطة من الأصل . ( 2 ) زيادة من ( ي ) ، ( ه‍ 1 ) .